أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة فنية ثقافية خاصة تسمى: "مؤسسة عبد الرحمن بن محمد العويس الثقافية"، تكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيتها للمؤسس معالي عبد الرحمن بن محمد العويس.
ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس أمناء المؤسسة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الإمارة، وتُسجّل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى دعم الثقافة والفنون في الإمارة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم التراثية والثقافية والفنية، وحفظ وعرض المقتنيات الثمينة التي يمتلكها المؤسس، بما في ذلك المخطوطات والمقتنيات الفنية والتراثية النادرة، وصونها وإتاحتها للجمهور بما يخدم الثقافة العامة ويحافظ على الهوية الوطنية.
كما نص المرسوم على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. دعم ورعاية المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية والتعليمية المرتبطة بأعمال وأنشطة المؤسسة والتي تسهم في تعزيز الثقافة والفنون في الإمارة.
2. جمع وتوثيق المقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية والثقافية والفنية وبشكل خاص المقتنيات الشخصية للمؤسس، وإعداد السجلات التفصيلية لكل قطعة بما في ذلك صورها وبياناتها التاريخية والفنية.
3. الصيانة والترميم بما يضمن المحافظة على المقتنيات في أفضل حالة ممكنة، والاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة.
4. إعداد وإصدار الدراسات والمنشورات التي تسلط الضوء على التراث الثقافي والهوية الوطنية وتساهم في نشر المعرفة.
5. إقامة شراكات ثقافية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية.
ويتولى إدارة المؤسسة مجلس يمثل السلطة العليا للمؤسسة ويُمارس كافة الصلاحيات وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي، وإلى حين تشكيل المجلس يتولى المؤسس إدارة المؤسسة وتمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص، ويتولى كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي.
ويُشكل أول مجلس أمناء بقرار من المؤسس وبرئاسته، ويُحدد عدد أعضائه ومدة عضويتهم وآلية تعيينهم وإعفائهم بموجب النظام الأساسي للمؤسسة، ويُسمى من بين أعضائه رئيس ونائب للرئيس، ويتولى المجلس ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الأساسي.
ووفقاً للمرسوم يتولى مجلس الأمناء الصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها.
2. وضع النظام الأساسي للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة وإدارتها وضبط شؤونها.
3. إصدار القرارات واتخاذ جميع الإجراءات التي تُحقق أهداف المؤسسة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
4. اعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة.
5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
6. تعيين مدير للمؤسسة ومدير مالي وتحديد صلاحياتهم.
7. تفويض وتوكيل الغير بكل أو بعض صلاحيات المجلس.
كما تضمن المرسوم عدد من المواد القانونية المنظمة للجوانب المالية والنظام الأساسي والأحكام الختامية والنفاذ والنشر وغيرها.