تضمنت الطعون المدنية والجزائية وطلبات وقف التنفيذ
عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة أولى جلساتها يوم أمس الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة سعادة القاضي أحمد عبد الله الملا رئيس محكمة النقض، بعضوية سعادة القاضي صبري شمس الدين، وسعادة القاضي داوود أبو الشوارب، وسعادة القاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.
وأكد سعادة القاضي أحمد عبد الله الملا أن مباشرة محكمة النقض في إمارة الشارقة لاختصاصها القضائي تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وثمن رئيس محكمة النقض الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في إمارة الشارقة، بقيادة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء.
قمة الهرم
وأشار القاضي الملا إلى أن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي في الإمارة، ويناط بها إرساء المبادئ القانونية والفصل في الطعون، وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة ما يسهم في توحيد تفسير النصوص القانونية وتعزيز استقرار الأحكام القضائية.
ولفت إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يشكل نقلة نوعية في تطوير البنية المؤسسية للعدالة ويعكس التزام الإمارة بتوفير بيئة قانونية تستند إلى الكفاءة والاستقلال، مشيراً إلى أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، والتقاضي حق مضمون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة وفق الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضون متساوون أمام القضاء دون تمييز.
وأشاد رئيس محكمة النقض بجهود سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء وجميع العاملين في المجال القضائي لصون الحقوق وسيادة العدل.
هيئة مستقلة
ووفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية في الشارقة فإن محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العُليا المستقلة في الإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتواصل محكمة النقض وفق النظام التشريعي أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.
اختصاصات المحكمة
ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
ويجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية.
ويناط بمحكمة النقض الفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والنظر بالطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.