ويقضي المرسوم الأميري رقم ) 2( لسنة 2018، أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: "محمية المدَيْنَة الطبيعية"، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخارطة المرافقة لهذا المرسوم.
ونص المرسوم الأميري : بمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.
8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
10. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
وحسب المرسوم الأميري تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان، طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه.
ووفقا لمواد المرسوم الأميري لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة محمية "المدَيْنَة" الطبيعية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
كما نصت المادة السادسة من المرسوم أن يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه، دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر.
ويتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم.
وفقا للمرسوم تتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية "المدَيْنَة" الطبيعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية في مدينة الشارقة ومنطقة البطائح لتنظيم إدارة المحمية، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.