ويقضي المرسوم بقانون أن يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1981م في شأن الوسطاء (الدلالين).
ويُكلّف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في إمارة الشارقة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.
ويُبلّغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويُعْمَل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.