ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: "محمية جبل بحيص الطبيعية" وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخارطة المرافقة لهذا المرسوم.

 

وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بالأنشطة الأثرية والتراثية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:

1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.

2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.

3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية. 

    4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الأثرية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها أو تتواجد بها الآثار و عمليات التنقيب.

5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.

6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.

8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.

9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل  أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار - وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

10. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.

 

كما نص المرسوم وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه والقانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن قانون الآثار في إمارة الشارقة، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان وكذلك جميع المكتشفات الأثرية بكافة أشكالها و أنواعها.

 

وبحسب مواد المرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من السلطات المختصة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار -.

 

ودون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 والقانون رقم (1) لسنة 1992م المشار إليهما.

 

ودون الإخلال بما نصّ عليه هذا المرسوم يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطات المختصة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار -.

 

تتولى السلطات المختصة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار - إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المعنية لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات في حدود المحمية و يصدر عن السلطات المختصة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و هيئة الشارقة للآثار - القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بينهم.

 

وبحسب مواد المرسوم يُلغى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2018م بشأن إنشاء محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة.

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.