ونص المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2018 على أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجمع للقرآن الكريم في الإمارة يُسمى: "مجمع القرآن الكريم بالشارقة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون المقر الرئيس للمجمع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من سمو الحاكم إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
وبموجب المرسوم، يهدف المجمع إلى تحقيق ما يلي:
1- العناية بالقرآن الكريم بكل أشكاله المخطوطة والمطبوعة والمسموعة والرقمية.
2- دعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه.
3- تنمية وتطوير مهارات المهتمين والعاملين في الشأن القرآني.
4- دعم المشاريع القرآنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
ويكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- جمع مخطوطات القرآن الكريم وعرضها.
2- جمع المواد القرآنية الصوتية ومعالجتها وعرضها.
3- دعم ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه.
4- تنظيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- تنظيم الأنشطة والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه.
6- التعاون مع الجهات المختصة في القرآن الكريم وعلومه على المستوى المحلى والدولي.
7- دعم و تأهيل معلمي القرآن الكريم في الدول الأجنبية.
8- تفعيل دور المقارئ الإلكترونية ودعم وسائل تعليم القرآن الكريم عن بعد.
9- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
10- أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجمع من قبل الحاكم.
وبموجب المرسوم، تكون العضوية في المجمع وفقاً للأنواع والضوابط الآتية:
أولاً : العضوية الشرفية :
1- يُشترط في حاملها أن يكون من أصحاب المبادرات والخدمات الجليلة التي أسهمت بشكل فعال في مجال القرآن الكريم.
2- تُمنح العضوية الشرفية بصفة دائمة بقرار من المجلس لمن يتوافر فيه شرط اكتسابها.
ثانياً : عضوية رابطة مشاهير قراء العالم الإسلامي:
1. يُشترط في حاملها أن تكون له تلاوات قرآنية في وسائل الإعلام.
2. تُمنح العضوية بصفة دائمة بقرارٍ من الأمين العام أو من ينوب عنه بناء على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها.
ثالثاً : العضوية العاملة :
1- يُشترط في حاملها أن يكون له نشاط علمي أو عملي في مجال القرآن الكريم.
2- تُمنح العضوية بقرارٍ من الأمين العام أو من ينوب عنه بناءً على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها.
3- مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بناءً على رغبة حاملها.
كما يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه، يُشكل بقرار من الحاكم وبرئاسته باعتباره الرئيس الأعلى للمجمع، وعضوية عدد كافٍ من الأعضاء العاملين.
ويختص المجلس بممارسة الصلاحيات الآتية:
1- وضع السياسة العامة للمجمع، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه.
2- النظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع واختصاصه.
3- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع وإصداره بالطرق المتبعة في الإمارة.
5- تنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كافة ما يتعلق بالشؤون القرآنية.
6- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجمع طرفــًا فيها.
7- إصدار اللوائح المالية والإدارية للمجمع و تعديلاتها.
8- النظر فيما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على أن لا تتعارض مع أغراض المجمع.
9- الموافقة على منح عضوية المجمع أو إلغائها وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا المرسوم واستحداث أنواع أخرى للعضوية وتعديل ضوابط منحها.
10- الموافقة على إنشاء ودعم دور للقرآن الكريم بالتنسيق مع المجامع القرآنية والعلمية والجهات المختصة في الدول العربية والإسلامية.
11- أية مهام أخرى يُكلّف بها المجلس من الحاكم.
وبموجب المرسوم، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه –في حال غياب الرئيس- مرة كل سنة على الأقل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
كما لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وتتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس، وتقوم بتنظيم كافة شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيّن بقرار إداري من الرئيس ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن اختصاصاته المحددة في هذا المرسوم.
ويتولى الأمين العام ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها.
2- الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية.
3- إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في المجمع وتحقق تقدّمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه.
4- اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للمجمع وحساباته الختامية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
5- إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه للمجلس لاعتماده.
7- تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخليــًا وخارجيــًا.
8- إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجمع وعرضها على المجلس.
9- متابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها الى المجلس.
10- الدعوة لاجتماعات المجلس وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الاجتماعات.
11- إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع والإشراف على العاملين فيه.
12- أي مهام واختصاصات يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
وبموجب المرسوم، تتكون الموارد المالية للمجمع مما يأتي:
1- المخصصات الحكومية.
2- الإيرادات الذاتية للمجمع نتيجة ممارسة أنشطته.
3- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية.
4- ريع استثمار أموال المجمع.
5- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
وتعتبر أموال المجمع أموالاً عامة، وتُعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.