وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي:
5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة".
ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على الآتي:
13- " يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات مايقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم".