ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (3) من قرار رئيس الجامعة رقم (1) لسنة 2019م المشار إليه النص الآتي:

مجلس أمناء الجامعة

المادة (3)

1. يكون للجامعة مجلس يمثل السلطة العليا فيها ويتولى الإشراف العام على إدارتها، ويُشكل من عدد كافٍ من الأعضاء بقرار من رئيس الجامعة.

2. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

3. يُراعى في تشكيل المجلس أن يضم في عضويته:

1- مدير الجامعة.

2- عدداً من الشخصيات العامة في المجتمع.

3- عدداً من الشخصيات العلمية المرموقة.

4. يجوز إنهاء عضوية أعضاء المجلس بقرار يصدر عن الرئيس.

5. يجوز للرئيس تعيين خلف لأي عضو من أعضائه يخلو مكانه لأي سبب كان وذلك لإكمال العضوية عن المدة المتبقية فيها.

 

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، ويُنشر في الجريدة الرسمية.