ونص القانون على أن يستبدل نص المادة رقم 9 من القانون رقم 2 لسنة 2004، بالنص الآتي:

"مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم".


ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.