ونصّ المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة خيرية تُسمى: " بيت أصدقاء المرضي الخيري في إمارة الشارقة "، وتكون مؤسسة غير حكومية وغيـر ربحية وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها مباشرة اختصاصاتها، كما نصّ المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن تنشئ فروعا أخرى داخل الإمارة وخارجها.

 

وحددّ المرسوم، أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية لصالـــــــح المرضى المعوزين.

2. تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمرضى المحتاجين بوجه عام وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

3. تقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين، ومساعدتهم في التأقلم معها والمحافظة عليها.

4. التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة.

5. إقامة نشاطات ثقافية وترفيهية للمرضى للترويح عنهم، والإسهام في تنمية ثقافتهم ووعيهم الصحي.

6. دعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها بتقديم التوصيات والاقتراحات المؤدية لذلك.

7. حث الأفراد والمؤسسات في المجتمع لتوجيه التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا لخدمة ودعم المرضى المعوزين.

8. إنشاء أوقاف خاصة لدعم المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

9. أية اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

 

ونصّ المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرارٍ من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناءً على اقتـراح دائرة العلاقات الحكومية، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على المؤسسة ويعتبـر السلطة العليا فيها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك.

2. اقتراح التشريعات التي تتصل بعمل المؤسسة واختصاصاتها وتساهم في تحقيق أهدافها.

3. اعتماد النظام المالي للمؤسسة ولائحة شؤون الموارد البشرية فيها.

4. وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسة.

5. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات.

6. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

7. اعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة.

8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

9. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يُعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تُحال إليه.

10. رفع التقارير اللازمة عن أعمال المؤسسة لدائرة العلاقات الحكومية.

11. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها مجلس إدارة المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

 

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناءً على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، تبدأ من تاريخ تشكيله له، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

 

وحددّ المرسوم على أن تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وفقاً لما يلي:

1. يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو نائبه- في حال غياب الرئيس- مرة كل شهر على الأقل.

2. لا تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، شريطة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

3. إذا خلا مكان أحد الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة لسبب ما، ترشح دائرة العلاقات الحكومية عضوًا لشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح لصاحب السمو حاكم الشارقة ليقرر ما يراه مناسباً، ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

 

ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها.

 

كما نصّ المرسوم على أنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

وحددّ المرسوم اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة بما يلي:

يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مهام الإشراف العام على المؤسسة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وإدارة اجتماعاته. 

2. الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة لمجلس إدارة المؤسسة. 

3. اعتماد محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة. 

4. تلقي التقارير عن أداء لجان المؤسسة. 

5. تمثيل مجلس إدارة المؤسسة في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية. 

6. إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وتلقي التقارير بشأنها. 

7. اعتماد كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة. 

8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.

9. فتح الحسابات المصرفية بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض، وتفويض غيره في جزء أو كل من صلاحياته المذكورة في هذا البند.

10. تفويض جزء أو بعض من صلاحياته لنائبه.

11. أية مهام أو اختصاصات أخرى يٌكلف بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

 

ويكون للمؤسسة مدير يُعين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ويكون مسؤولاً أمامه ويتولى تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له بما في ذلك الآتي:

1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة والقرارات التي يصدرها.

2. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. 

3. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها.

4. اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي للمؤسسة وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها.

5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس إدارة المؤسسة لاعتماده.

6. التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة له في لوائح وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو التي يفوضه بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.

7. تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.

8. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المؤسسة.

9. تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها.

10. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.

11. ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة.

 

وحدّد المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

1. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصها.

2. ريع استثمار موارد المؤسسة.

3. التبرعات والهبات والأوقاف التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

4. أية موارد أخرى يوافق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

 

وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

 

كما نصّ المرسوم على أن تؤول إلى المؤسسة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، كما يُنقل موظفو لجنة أصدقاء المرضى إلى المؤسسة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

 

ويحل هذا المرسوم محل القرار الإداري رقم (9) لسنة 2006م بشأن إنشاء لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.